السيد علي البهبهاني
63
مقالات حول مباحث الألفاظ
المتلبس به حال النطق أو حال النسبة وان كان من قبيل الأوصاف كقولك أكرم العالم وقلده وصل خلف العادل واقبل شهادته يعتبر فيه وجود المبدا ولا يكفى في ترتب الحكم حدوث المبدا ولذا ينصرف المشتق ح إلى المتلبس به حال النسبة والحكم وبهذا البيان ظهر بطلان التفصيل بين كون المشتق محكوما عليه وبه والحكم بصدقه على ما انقضى عنه المبدا في الصورة الأولى دون الثانية لان المبدا إذا كان من قبيل الافعال يكفى في صدق المشتق حدوث المبدا سواء كان محكوما عليه أو محكوما به كما أنه يعتبر في صدقه وجود المبدا إذا كان من قبيل الأوصاف سواء كان محكوما عليه أو محكوما به والسر فيه ان النسبة في الأولى على وجه الحدوث وفي الثانية على وجه الوجود فالتفصيل انما هو بين الافعال والأوصاف لا بين وقوعه محكوما عليه وبه . « المقصد الأول في الأوامر » اعلم أن الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي والأول إلى امر ونهى وإباحة والامر إلى ايجاب وندب والنهى إلى تحريم وتنزيه فاقسام التكليفي ثلاثة باعتبار وخمسة باعتبار وكما يطلق الامر على ما يقابل النهى والإباحة كك يطلق على القول الدال عليه بل على صيغة افعل مطلقا كما استقر عليه اصطلاح أهل العربية وقد يطلق على الدين والشرع مطلقا كما فسر الامر في قوله تعالى وله الخلق والامر بمطلق الشرع ويقرب منه اطلاق الامارة على الولاية والأمير على الامام عليه السّلام وعلى رئيس العسكر وقد يطلق على ما يقابل السؤال سواء كان طلب الفعل أم طلب الترك وقد يطلق على